بَابُ السوم على سوم أخيه

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    749 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن أبي سعيد الخدري, وأبي هريرة رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستام الرجل على سوم أخيه, ولا يخطب على خطبته, ولا تناجشوا, ولا تبايعوا بإلقاء الحجر, ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره, ولا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها, ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحيفتها, فإن الله هو رازقها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما قوله: ولا تناجشوا فالرجل يبيع الشيء, فيزيد الرجل الآخر في الثمن وهو لا يريد أن يشتري؛ ليسمع بذلك غيره ويشتري على سومه, فهذا هو النجش, فلا ينبغي. وأما في قوله: لا تبايعوا بإلقاء الحجر فهذا كان بيعا في الجاهلية, يقول أحدهم: إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه فلا ينبغي, والبيع فيه فاسد.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،