بَابُ التجارة في العصير والخمر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    751 محمد قال: اخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العصير قال: لا بأس بأن تبيعه ممن يصنعه خمرا. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    752 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأله رقيق له عن بيع الخمر, وعن أكل ثمنها, قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها, فاستحلوا بيعها وأكل ثمنها, إن الله حرم الخمر, فحرام بيعها, وأكل ثمنها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    753 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس, أن رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر, فأهدى إليه في العام الذي حرمت راوية كما كان يهدي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر, إن الله قد حرم الخمر, فلا حاجة لنا في خمرك, قال: فخذها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعها واستعن بثمنها على حاجتك, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر, إن الذي حرم شربها حرم بيعها, وأكل ثمنها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،