: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    760 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ورقا, فجاءه بأفضل منها قال: الورق بالورق أكره الفضل فيها حتى يأتي بمثلها. ولسنا نأخذ بهذا, لا بأس بهذا ما لم يكن شرطا اشترطه عليه, فإذا كان شرطا اشترطه فلا خير فيه. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    761 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقرض الرجل الدراهم على أن يوفيه بالري قال: أكرهه. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    762 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فلا خير فيه. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،