رِبَاعُ بَنِي مَخْزُومٍ وَحُلَفَائِهِمْ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : لَهُمْ أَجْيَادَانِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ مَا قَبْلَ مِنْهُمَا عَلَى الْوَادِي إِلَى مُنْتَهَى آخِرِهِمَا إِلَّا حَقَّ بَنِي جُدْعَانَ ، وَآلِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، وَأَجْيَادَانِ جَمِيعًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، إِلَّا دَارَ السَّائِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا سَقِيفَةُ ، وَدَارَ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الَّتِي عَلَى الصَّيَارِفَةِ ، فَإِنَّهَا مِنْ رَبْعِ الْعَايِذِيِّينَ ، وَلِأَهْلِ هَبَّارٍ مِنَ الْأَزْدِ مَعَهُمْ حَقٌّ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ ، وَهَبَّارٌ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ تَبَنَّاهُ صَغِيرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَحَبَّهُ وَأَقْطَعَهُ ، وَحَقُّ آلِ هَبَّارٍ هَذَا بَيْنَ رَبْعِ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، وَبَيْنَ دَارِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَمَعَهُمْ أَيْضًا بِأَجْيَادٍ الْكَبِيرِ حَقُّ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ الْأَصْغَرِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يُقَالُ لَهُ دَارُ عَبْلَةَ ، وَلِآلِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِنْ ذَلِكَ دَارُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، وَدَارُ الدَّوْمَةِ ، وَفِي دَارِ الدَّوْمَةِ كَانَ مَنْزِلُ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَارَ الدَّوْمَةِ أَنَّ ابْنَةً لِمَوْلًى لِخَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، يُقَالُ لَهُ أَبُو الْعِدَا ، كَانَتْ تَلْعَبُ بِلُعَبٍ لَهَا مِنْ مُقَلٍ ، فَدَفَنَتْ مَقْلَةً فِيهَا ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ : قَبْرُ ابْنَتِي ، وَتَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى خَرَجَتِ الدَّوْمَةُ وَكَبُرَتْ ، فَسُمِّيَتْ دَارَ الدَّوْمَةِ ، وَمَنْزِلُ أَبِي جَهْلٍ الَّذِي كَانَ فِيهِ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَلِآلِ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ دَارُ السَّاجِ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ أَيْضًا ، وَحَقُّ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمِرْبَدُ ، وَدَارُ الشُّرَكَاءِ لِآلِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَارَ الشُّرَكَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا بِأَجْيَادٍ ، فَتَخَارَجَ آلُ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ وَآخَرُونَ مَعَهُمْ ، فَاحْتَفَرُوا بِئْرَ الشُّرَكَاءِ فِي الدَّارِ ، فَقِيلَ بِئْرُ الشُّرَكَاءِ ، ثُمَّ قِيلَ دَارُ الشُّرَكَاءِ ، وَهِيَ لِآلِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حَفَرُوا الْبِيرَ ، وَدَارُ الْعُلُوجِ بِمُجْتَمَعِ أَجْيَادِينَ ، كَانَتْ لِخَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَارَ الْعُلُوجِ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ لَهُ ، وَلَهُمْ دَارُ الْأَوْقَصِ عِنْدَ دَارِ زُهَيْرٍ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ أَيْضًا ، وَلَهُمْ دَارُ الشَّطَوِيِّ ، كَانَتْ لِآلِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَلِآلِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا حَقٌّ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ عِنْدَ 60 دَارِ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ يُقَالُ : دُفِنَ فِيهَا هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَقَدِ اخْتَصَمَ فِيهَا 61 آلُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَآلُ مُرَّةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيُّونَ إِلَى الْأَوْقَصِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ ، وَهُوَ قَاضِي أَهْلِ مَكَّةَ فَشَهِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ سَاوَمَ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ بِذَلِكَ الرَّبْعِ ، فَقَالَ : وَهَلْ يَبِيعُ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِ أَبِيهِ ؟ فَقَسَمَهُ الْأَوْقَصُ بَيْنَ آلِ مُرَّةَ وَبَيْنَ الْمَخْزُومِيِّينَ بَعَثَ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَلِآلِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ دَارٌ بِأَجْيَادٍ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي عِنْدَ الْخَيَّاطِينَ يُقَالُ لَهَا دَارُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ كَانَتْ لِأَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَحَقُّ آلِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ الضَّفِيرَةِ بِأَجْيَادٍ الْكَبِيرِ ، وَحَقُّ آلِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ دَارُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ أَنَّهُ كَانَ لِلْوَاصِبِيِّينَ فَاشْتَرَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيُقَالُ : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَوْلًى لِخُزَاعَةَ ، يُقَالُ لَهُ رَافِعٌ ، فَبَاعَهُ وَلَدُهُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

رِبَاعُ بَنِي مَخْزُومٍ وَحُلَفَائِهِمْ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : لَهُمْ أَجْيَادَانِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ مَا قَبْلَ مِنْهُمَا عَلَى الْوَادِي إِلَى مُنْتَهَى آخِرِهِمَا إِلَّا حَقَّ بَنِي جُدْعَانَ ، وَآلِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، وَأَجْيَادَانِ جَمِيعًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ ، إِلَّا دَارَ السَّائِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا سَقِيفَةُ ، وَدَارَ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الَّتِي عَلَى الصَّيَارِفَةِ ، فَإِنَّهَا مِنْ رَبْعِ الْعَايِذِيِّينَ ، وَلِأَهْلِ هَبَّارٍ مِنَ الْأَزْدِ مَعَهُمْ حَقٌّ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ ، وَهَبَّارٌ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ تَبَنَّاهُ صَغِيرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَحَبَّهُ وَأَقْطَعَهُ ، وَحَقُّ آلِ هَبَّارٍ هَذَا بَيْنَ رَبْعِ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، وَبَيْنَ دَارِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَمَعَهُمْ أَيْضًا بِأَجْيَادٍ الْكَبِيرِ حَقُّ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ الْأَصْغَرِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يُقَالُ لَهُ دَارُ عَبْلَةَ ، وَلِآلِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِنْ ذَلِكَ دَارُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، وَدَارُ الدَّوْمَةِ ، وَفِي دَارِ الدَّوْمَةِ كَانَ مَنْزِلُ أَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَارَ الدَّوْمَةِ أَنَّ ابْنَةً لِمَوْلًى لِخَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، يُقَالُ لَهُ أَبُو الْعِدَا ، كَانَتْ تَلْعَبُ بِلُعَبٍ لَهَا مِنْ مُقَلٍ ، فَدَفَنَتْ مَقْلَةً فِيهَا ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ : قَبْرُ ابْنَتِي ، وَتَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى خَرَجَتِ الدَّوْمَةُ وَكَبُرَتْ ، فَسُمِّيَتْ دَارَ الدَّوْمَةِ ، وَمَنْزِلُ أَبِي جَهْلٍ الَّذِي كَانَ فِيهِ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَلِآلِ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ دَارُ السَّاجِ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ أَيْضًا ، وَحَقُّ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمِرْبَدُ ، وَدَارُ الشُّرَكَاءِ لِآلِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَارَ الشُّرَكَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا بِأَجْيَادٍ ، فَتَخَارَجَ آلُ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ وَآخَرُونَ مَعَهُمْ ، فَاحْتَفَرُوا بِئْرَ الشُّرَكَاءِ فِي الدَّارِ ، فَقِيلَ بِئْرُ الشُّرَكَاءِ ، ثُمَّ قِيلَ دَارُ الشُّرَكَاءِ ، وَهِيَ لِآلِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حَفَرُوا الْبِيرَ ، وَدَارُ الْعُلُوجِ بِمُجْتَمَعِ أَجْيَادِينَ ، كَانَتْ لِخَالِدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَارَ الْعُلُوجِ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا عُلُوجٌ لَهُ ، وَلَهُمْ دَارُ الْأَوْقَصِ عِنْدَ دَارِ زُهَيْرٍ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ أَيْضًا ، وَلَهُمْ دَارُ الشَّطَوِيِّ ، كَانَتْ لِآلِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَلِآلِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا حَقٌّ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ عِنْدَ 60 دَارِ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبٍ يُقَالُ : دُفِنَ فِيهَا هِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَقَدِ اخْتَصَمَ فِيهَا 61 آلُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَآلُ مُرَّةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيُّونَ إِلَى الْأَوْقَصِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ ، وَهُوَ قَاضِي أَهْلِ مَكَّةَ فَشَهِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ سَاوَمَ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ بْنِ هِشَامٍ بِذَلِكَ الرَّبْعِ ، فَقَالَ : وَهَلْ يَبِيعُ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِ أَبِيهِ ؟ فَقَسَمَهُ الْأَوْقَصُ بَيْنَ آلِ مُرَّةَ وَبَيْنَ الْمَخْزُومِيِّينَ بَعَثَ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَلِآلِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ دَارٌ بِأَجْيَادٍ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي عِنْدَ الْخَيَّاطِينَ يُقَالُ لَهَا دَارُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ كَانَتْ لِأَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَحَقُّ آلِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ الضَّفِيرَةِ بِأَجْيَادٍ الْكَبِيرِ ، وَحَقُّ آلِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ دَارُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ أَنَّهُ كَانَ لِلْوَاصِبِيِّينَ فَاشْتَرَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيُقَالُ : كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَوْلًى لِخُزَاعَةَ ، يُقَالُ لَهُ رَافِعٌ ، فَبَاعَهُ وَلَدُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،