بَابُ الْمَوَاقِيتِ الزَّمَانِيَّةِ
1205 قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو ، قال حدثنا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ |