بَابُ الشرب في الأوعية والظروف والجر وغيره
840 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا علقمة بن مرثد, عن ابن بريدة, عن أبيه رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا, فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه, وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام, فأمسكوها ما بدا لكم, وتزودوا فإنما نهيتكم ليتسع موسعكم على فقيركم, وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت, فاشربوا في كل ظرف, فإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه, ولا تشربوا المسكر. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
841 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إسحاق بن ثابت, عن أبيه, عن علي بن حسين رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه غزا غزوة تبوك, فمر بقوم يزفنون, فقال لهم: ما لهؤلاء؟ قالوا: أصابوا من شراب لهم, قال: ما ظروفهم؟ قالوا: الدباء والحنتم والمزفت, فنهاهم أن يشربوا فيها, فلما مر بهم راجعا من غزاته شكوا إليه ما لقوا من التخمة, فأذن لهم أن يشربوا فيها, ونهاهم أن يشربوا المسكر. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.