بَابُ الغنيمة والنفل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    860 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الله بن داود, عن المنذر بن أبي حمصة قال: بعثه عمر رضي الله عنه في جيش إلى مصر, فأصابوا غنائم, فقسم للفارس سهمين, وللراجل سهما, فرضي بذلك عمر رضي الله عنه. قال محمد: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نرى للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    861 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه كان يستحب النفل ليضري بذلك المسلمين على عدوهم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    862 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: النفل أن يقول: من جاء بسلب فهو له, ومن جاء برأس فله كذا وكذا, فهذا النفل. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    863 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أحرز أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون, فهو رد على صاحبه إن أصابه قبل أن يقسم الفيء, وإن أصابه بعد ما قسم, فهو أحق به بثمنه. قال محمد: والثمن القيمة, وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    864 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن كل شيء أصابه العدو ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك, فإن وجده صاحبه قبل أن يقسمه المسلمون فهو أحق به, وإن وجده بعدما قسم فهو أحق به بالثمن. قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بالثمن القيمة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،