النَّهْيُ عَنِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
544 أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ الْبِسْطَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيِّبَةَ ، وَعَفَّانُ بْنُ سَيَّارٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ الْأَزْهَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ : رَبَاحٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَفَخَ فِي سُجُودِهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَبَاحُ لَا تَنْفُخْ ، إِنَّ مَنْ نَفَخَ فَقَدْ تَكَلَّمَ |