أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1899 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ : قَالَ : حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حدثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَإِبَاحَةُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : وَمَا حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ ، نَهْيٌّ عَنْ إِمَامَةِ الْأَعْمَى فَيَكُونُ اخْتِلَافًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ فَأَجَازَتْ طَائِفَةٌ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، كَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا غُلَامٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ : ذَكْوَانُ ، وَأَمَّ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ وَهُوَ عَبْدٌ وَخَلْفَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ حُذَيْفَةُ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1901 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَا الْوَادِي هُوَ وَأَبُوهُ ، وَعُبَيْدِ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَمِسْوَرُ بْنُ مَخْزَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ، وَأَبُو عَمْرٍو غُلَامٌ لَمْ يُعْتَقْ . قَالَ : فَكَانَ إِمَامَ أَهْلِهَا بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُرْوَةَ وَأَهْلِهَا ، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَوَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1902 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ ذَكْوَانُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1903 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حدثنا حَجَّاجٌ ، قال حدثنا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَكَانَ عِنْدِي لَيْلَةَ زِفَافِ امْرَأَتِي نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَرَادَ أَبُو ذَرٍّ أَنْ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّيَ فَجَبَذَهُ حُذَيْفَةُ وَقَالَ : رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ . فَقَالَ لِأَبِي مَسْعُودٍ : أَكَذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عَبْدٌ ، وَأَمَرَانِي إِذَا أَتَيْتُ بِامْرَأَتِي أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفِي إِنْ فَعَلَتْ وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَبُو مِجْلَزٍ ، وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَؤُمُّهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ قَارِئًا وَمَعَهُ مِنَ الْأَحْرَارِ لَا يَقْرَءُونَ ، فَيَؤُمُّهُمْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِمَامًا حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عِيدٍ أَوْ جُمُعَةٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَؤُمُّ فِيهِمَا . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنَا أَنَّ أَرْبَعَةً لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْعَبْدَ إِلَّا أَنْ يَؤُمَّ أَهْلَهُ ، وَيُجْزِي عِنْدَ الْأَوْزَاعِيِّ صَلَاتُهُمْ إِنْ صَلَّوْا وَرَاءَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِمَامَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ ، وَإِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَالْحُرُّ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنَ الْعَبْدِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ أَقْرَأَ فَهُوَ أَوْلَى بِإِمَامَةٍ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1904 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حدثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ حُرًّا وَلَا عَبْدًا ، وَيَدُلُّ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ ؛ فَكَانَ أَبُو مِجْلَزٍ يَكْرَهُ إِمَامَتَهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ مُسَافِرِينَ وَلَا حَضَرِيِّينَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : بَلَغَنَا أَنَّ أَرْبَعَةً لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ فَذَكَرَ الْأَعْرَابِيَّ ، إِلَّا أَنْ يَغْشَاهُ مُهَاجِرٌ فِي مَنْزِلِهِ فَيَؤُمُّهُ الْأَعْرَابِيُّ .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُهَاجِرٍ صَلَّى خَلْفَ أَعْرَابِيٍّ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
وَفِي قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ : الصَّلَاةُ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ جَائِزَةٌ .
وَكَذَلِكَ نَقُولُ إِذَا قَامَ الْأَعْرَابِيُّ بِحُدُودِ الصَّلَاةِ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ الْأُمِّيِّ فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُمِّيٍّ لَا يُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَامْرَأَتُهُ تَقْرَأُ قَالَ : يُكَبِّرُ زَوْجُهَا وَتَقْرَأُ هِيَ ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَهِيَ خَلْفَهُ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ تَقْرَأُ .
وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَمَّ الْأُمِّيُّ أَوْ مَنْ لَا يُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ أَحْسَنَ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَمْ يُحْسِنْ أُمَّ الْقُرْآنِ لَمْ يَجْزِ الَّذِي يُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ أَمَّ مَنْ لَا يُحْسِنُ يَقْرَأُ أَجْزَأَتْ مَنْ لَا يُحْسِنُ يَقْرَأُ صَلَاتُهُ مَعَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يُحْسِنُ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيُحْسِنُ يَقْرَأُ سَبْعَ آيَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ ، وَمَنْ خَلْفَهُ لَا يُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيُحْسِنُ أُمَّ الْقُرْآنِ ، وَالْإِمَامُ يُحْسِنُ مَا تَجْزِي بِهِ صَلَاتُهُ ، إِذَا لَمْ يُحْسِنْ أُمَّ الْقُرْآنِ ، هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي أُمِّيٍّ صَلَّى بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ صَلَاتُهُمْ كُلُّهُمْ فَاسِدَةٌ ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ .
وَقَالَ يَعْقُوبُ : صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ تَامَّةٌ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَمَّ الْأُمِّيُّ مَنْ يُحْسِنُ يَقْرَأُ فَقَرَءُوا خَلْفَهُ فِيمَا لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ ، كَانَتْ صَلَاتُهُمْ تَامَّةً وَصَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَءُوا أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ ، وَإِذَا أَمَّ الْأُمِّيُّ بِقَوْمٍ يَقْرَءُونَ وَبِقَوْمٍ لَا يَقْرَءُونَ فَإِنْ قَرَأَ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ جَائِزَةً ، وَكَانَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْأُمِّيِّينَ جَائِزَةً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَرْضُ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنُ ، وَفَرْضُ مَنْ لَا يَقْرَأُ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ ، فَإِذَا أَمَّ الْأُمِّيُّ الَّذِي فَرْضُهُ الذِّكْرُ مَنْ فَرْضُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَ الَّذِي فَرْضُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَذَكَرَ اللَّهَ الْأُمِّيُّ بَعْدَ أَنْ أَدَّى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ ، فَأَيُّهُمَا أَمَّ الْآخَرَ فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُؤَدٍّ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ مَنْ يُصَلِّي قَائِمًا عِنْدَ مَنْ خَالَفَنَا وَيُؤَدِّي كُلٌّ فَرْضَهُ ، وَيُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِالْمُتَوَضِّئِينَ ، فَمَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ أُمِّيٍّ وَقَدْ أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ؟ وَقَدْ أَجَازَ مَنْ هَذَا مَذْهَبُهُ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْجُنُبِ وَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي صَلَاةٍ وَلَا مُؤَدٍّ فَرْضًا ، فَقِيَاسُ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤَدِّي فَرْضَهُ أَوْلَى بِأَنْ تَجُوزَ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1907 حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حدثنا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ يُجْزِي مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ سُفْيَانُ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَدًا عَلَى هَذَا ، ثُمَّ حَدَّثَنَا مَرَّةً فَزَادَ فِيهِ قَالَ : فَضَمَّ الرَّجُلُ عَلَيْهَا يَدَهُ ، وَقَالَ : هَذَا لِرَبِّي فَمَاذَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي . قَالَ : فَضَمَّ عَلَيْهَا الْأُخَرَى ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ خَمْسٌ لِرَبِّي وَخَمْسٌ لِي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَؤُمُّ إِذَا كَانَ رَضِيًّا ، هَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا جَائِزَةً إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمُ اشْتَرَطَ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا ، وَتَجْزِي عِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ الصَّلَاةُ خَلْفَ وَلَدِ الزِّنَا ، وَكَانَتْ عَائِشَةٌ تَقُولُ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ اللَّهُ : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الْآَيَةَ تَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا .
وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ ، رُوِّينَا : أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ نَاسًا بِالْعَقِيقِ فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِنَّمَا نَهَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ .
وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُتَّخَذَ وَلَدُ الزِّنَا إِمَامًا رَاتِبًا ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَؤُمُّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا وَلَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ غَيْرِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،