ذِكْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا تُصَلَّى الْجُمُعَةُ
ذِكْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا تُصَلَّى الْجُمُعَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ لِلْمُسَافِرِينَ ، وَلِمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، فَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِينَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمُ عِيدٍ : إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَضْحَى ذَبَحَ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، وَمُجَاهِدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا فِي يَوْمِ فِطْرٍ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَانَ الْحَجَّاجِ فَتَكَلَّمَ أَبُو عِيَاضٍ وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ : تُصَلَّى فِي الْبَادِيَةِ الَّتِي لَا جُمُعَةَ فِيهَا ، وَتُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْمُسَافِرُ . هَذَا آخِرُ قَوْلَيْهِ ، وَكَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : لَا يُصَلَّى الْعِيدَانِ إِلَّا حَيْثُ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ . وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ : رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ |
2147 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا جُمُعَةَ ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ : مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ صَلَاةُ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَا جَمَاعَةٍ وَلَا فُرَادَى . وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، وَالْمِصْرُ الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْعِيدَيْنِ : إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْمَدَائِنِ |