ذِكْرُ تَكْبِيرِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
ذِكْرُ تَكْبِيرِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُكَبِّرُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ |
2171 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُكَبِّرْ |
2172 وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرِيرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالنُّعْمَانِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُكَبِّرُ وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَكَذَلِكَ قَالَ يَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ |
ذِكْرُ تَكْبِيرِ النِّسَاءِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَكْبِيرِ النِّسَاءِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَكْبِيرٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ ، وَاسْتَحْسَنَ أَحْمَدُ قَوْلَ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : وَلَيْسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا صَلَّيْنَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ رَجُلٌ يُكَبِّرُ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُكَبِّرُ النِّسَاءُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ وَكَانَ النَّخَعِيُّ يُحِبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرْنَ دُبُرَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ خِلَافَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى : وَهُوَ أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ، وَالْحَاضِرِ ، وَالْبَادِي ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ . |
ذِكْرُ تَكْبِيرِ الْمُسَافِرِ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ ، وَالْحَاضِرِ ، وَالْبَادِي ، وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ يُكَبِّرَ الْمُسَافِرُ : مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَيَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ . وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ تَكْبِيرٌ |
التَّكْبِيرُ فِي دُبُرِ النَّوَافِلِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ النَّوَافِلِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِنَّمَا التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْجَمَاعَةِ ، هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُكَبِّرُ مَنْ صَلَّى تَطَوُّعًا فِي جَمَاعَةٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، وَهُوَ : أَنْ يُكَبِّرَ خَلْفَ النَّوَافِلِ وَالْفَرَائِضِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا : التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ |
ذِكْرُ التَّكْبِيرِ لِلْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُكَبِّرُ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُكَبِّرُ وَيَقْضِي ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ : أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُهَا |
ذِكْرُ الْمُصَلِّي يَنْسَى التَّكْبِيرَ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الْإِمَامُ فَلْيُكَبِّرْ مَنْ وَرَاءَهُ ، كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ كَبَّرَ مَاشِيًا كَمَا هُوَ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ ، وَإِنْ ذَكَرَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ كَبَّرَ وَكَبَّرَ مَنْ مَعَهُ . كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ فِيمَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ : يَسْجُدُهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : يَبْدَأُ بِالسَّهْوِ ثُمَّ التَّكْبِيرِ ثُمَّ التَّلْبِيَةِ يَعْنِي الْمُحْرِمَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ . قَالَ : وَإِذَا اجْتَمَعَ التَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ بَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ بَدَأَ بِالسَّهْوِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمُحْرِمِ يَوْمَ عَرَفَةَ : يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ التَّلْبِيَةِ ، لِأَنَّ التَّكْبِيرَ أَوْجَبَهُمَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذَكَرَهُ : { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } الْآيَةَ ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَيَّامِ التَّشْرِيقِ : إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ فَعَمَّ بِقَوْلِهِ : { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } الْآيَةِ الْجَمِيعَ لَمْ يَخُصَّ أَحَدًا فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْمُنْفَرِدَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ جَمَاعَةً ، وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ ، بَلْ هُوَ عَامٌّ لِلْحَاضِرِ وَالْمُسَافِرِ ، وَالْمُقِيمِ ، وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، وَمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَفِي النَّوَافِلِ ، وَمُنْفَرِدِينَ وَمُجْتَمِعِينَ ، رِجَالًا وَنِسَاءً ، دَخَلَ فِي جُمْلَةِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ، أَوْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ |