ذِكْرُ السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ لِمَنْ سَافَرَ سَفَرًا يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ ، وَكَانَ سَفَرُهُ فِي حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، أَوْ غَزْوٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُسَافِرًا .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ خَرَجَ لِمُبَاحِ التِّجَارَةِ ، أَوْ مُطَالَعَةِ مَالٍ ، أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ : لَهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى صِفِّينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ ، وَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ ، وَقَالَ نَافِعٌ : خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالٍ لَهُ يُطَالِعُهُ بِخَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ ، وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا غَزْوٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2211 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى صِفِّينَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2212 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2213 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا غَزْوٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2214 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَالِمٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ نَاقَةً ، فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَرَ الصَّلَاةَ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ يَحْضُرُهُ عَدُوٌّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2215 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : حدثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَرَى التَّقْصِيرَ إِلَّا عَلَى حَاجٍّ أَوْ مُجَاهِدٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2216 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حدثنا سَعِيدٌ قَالَ حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قال حدثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

2217 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال حدثنا حَجَّاجٌ ، قال حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ : كَتَبَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا ، يَخْرُجُونَ إِمَّا لِجِبَايَةٍ وَإِمَّا لِتِجَارَةٍ ، وَإِمَّا لِحَشْرٍ ، ثُمَّ لَا يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا ، أَوْ يَحْضُرُهُ عَدُوٌّ وَقَالَ عَطَاءٌ : أَرَى أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ؛ حَجٌّ ، أَوْ عُمْرَةٌ ، أَوْ غَزْوٌ ، وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ، أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا ؟ وَقَدْ كَانَ قَبْلُ لَا يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ ، يَقُولُ : يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ : عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مَادَامَ فِي سَفَرِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَلِكَ فِي مِثْلِ أَنْ يَخْرُجَ بَاغِيًا عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ ، أَوْ يَقْطَعَ طَرِيقًا ، أَوْ بِمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى ، قَالَ : وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلَا يَجْمَعُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُصَلِّي نَافِلَةً إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مُسَافِرًا فِي مَعْصِيَتِهِ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي بِعْثَةٍ إِلَى بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ : يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، وَيُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي مَسِيرِهِ ، وَافَقَ ذَلِكَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً . وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ : الْمُسَافِرُ يَقْصُرُ فِي حَلَالٍ خَرَجَ أَوْ فِي حَرَامٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،