وَقْتُ ابْتِدَاءِ الْقَصْرِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ السَّفَرَ
وَقْتُ ابْتِدَاءِ الْقَصْرِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ السَّفَرَ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلَّذِيَ يُرِيدُ السَّفَرَ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ عَنْ جَمِيعِ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ الَّتِي مِنْهَا يَخْرُجُ . وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُرُوجِ عَنِ الْبُيُوتِ فَقَالَ : كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، رُوِّينَا حَدِيثًا فِيهِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ الرَّاوِي : فَقَصَرْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ ، ثُمَّ رَجَعْنَا فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ ، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَرَأَى خُصًّا فَقَالَ : لَوْلَا هَذَا الْخُصُّ لَقَصَرْنَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ |
2231 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حدثنا وِقَاءُ بْنُ إِيَاسٍ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَصَرْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ |
2232 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، حدثنا سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ مِنَ الْبَصْرَةَ فَرَأَى خُصًّا ، فَقَالَ : لَوْلَا هَذَا الْخُصُّ لَقَصَرْنَا |
2233 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ التَّقْصِيرِ ، فِي الصَّلَاةِ ؟ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ |
2234 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَرُوِّينَا عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، وَأَبِي فَاخِتَةَ ، أَنَّهُمْ قَصَرُوا حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْبُيُوتِ ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا جَاوَزَ الْجِسْرَ ، أَوِ الْخَنْدَقَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، قَالَ : وَأَبُو ثَوْرٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : رُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّهُ أَرَادَ سَفَرًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فِي مَنْزِلِهِ ، وَفِيهِمُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ رَاجِعًا مِنْ سَفَرِهِ ، ثُمَّ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلًا ثَالِثًا لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ يَوْمَكَ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَإِنْ رَجَعْتَ أَوْ خَرَجْتَ لَيْلًا طَوِيلًا فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تُصْبِحَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَلْزَمُ الْمُقِيمَ مَا دَامَ مُقِيمًا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ وَخَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَبْرُزْ عَنْ قَرْيَتِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَمْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ عَلَى أَصْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرُزَ عَنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ ، فَإِذَا بَرَزَ عَنْهَا قَصَرَ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ ، إِذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا نَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْفَارِهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنِ الْمَدِينَةِ ، فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَالسُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمٌ وَلَا نِصْفُ يَوْمٍ |
ذِكْرُ الْمَرْءِ يُسَافِرُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ مُسَافِرًا أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا عَنْهُ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ |