ذِكْرُ حَدِّ الْمُقَامِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ بِهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ حَدِّ الْمُقَامِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ بِهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ |
2235 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قال حدثنا يَحْيَى ، قَالَ : حدثنا أَبُو عِيسَى ، قَالَ : حدثنا مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ ، بِإِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ |
2236 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال حدثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ : قَالَ : حدثنا شَرِيكٌ ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَعْلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ قَائِلٌ هَذَا الْقَوْلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً تُخَالِفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ، وَهِيَ أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالَّذِي يَحْصُلُ مِنَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَزْمَعَ إِقَامَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، هَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، آخِرُ أَقْوَالِهِ كَمَا ذَكَرَ نَافِعٌ |
2237 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَزْمَعْتَ بِالْإِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ |
2238 وَمِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ أَشْيَاءَ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي إِقَامَتِهِ فِي السَّفَرِ مُخْتَلِفَةً ، ثُمَّ صَارَ إِلَى آخِرِ أَمْرِهِ إِلَى أَنْ كَانَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَةً فَأَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَةً لَا يَدْرِي مَا يُقِيمُ فِيهَا قَصَرَ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَمَّلَهَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَدٍ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : مَا وَافَقَ إِلَّا بِمَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْأَسْفَارِ ، فَمَنْ نَزَلَهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ يُقِيمُ فِيهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ مَقْدِمِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مَا وَقْتُ إِقَامَتِهِ ، وَمَتَى فِيهِ نُفَيْرُ مَنْ نَفَرَ لِيَنْفِرَ ، قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْتَحِلَ عَنْهَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا عَزَمَ عَلَى مُقَامِ عَشْرِ لَيَالٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِثَابِتٍ عَنْهُمَا ، وَقَالَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ |
2239 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قال حدثنا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ فَيُقِيمُ عَشْرًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ |
2240 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدٌ ، قال حدثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً فَلَمْ تَدْرِ مَتَى تَخْرُجُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا قُلْتَ : أَخْرُجُ الْيَوْمَ ، أَخْرُجُ غَدًا فَأَقَمْتَ عَشْرًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا أَقَمْتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ ، وَهُوَ : أَنَّ مَنَ أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا ، هَكَذَا قَالَ : مَالِكٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَاحْتَجَّ أَبُو ثَوْرٍ بِأَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِ أَنَّهُ يَقْصُرُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي الْأَرْبَعِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفُرُوضَ لَا تُزَالُ بِاخْتِلَافِ |
2241 وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حدثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ أَوْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، إِذَا أَجْمَعَ لِعِشْرِينَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً قَصَرَ ، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ ، قَالَ : فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ ، وَالسَّادِسَ ، وَالسَّابِعَ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بِالْأَبْطَحِ يَوْمَ الثَّامِنِ فَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَتِهَا فَإِذَا أَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ كَمَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ ، وَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ أَحَدُهُمَا : كَقَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَطَّنْتُ نَفْسَكَ بِأَرْضٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ ثَلَاثًا أَتَمَّ ، فَهَذَانِ قَوْلَانِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِمَا . وَفِيهِ قَوْلٌ عَاشِرٌ ، ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : وَقَدْ قَالَ آخَرُونَ : وَهُمُ الْأَقَلُّونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بِبَلْدَةٍ لَكَ بِهَا أَهْلٌ وَمَالٌ فَإِنَّهَا تَكُونُ كَوَطَنِكَ ، وَلَا يَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسَ عَشْرَةَ ، قَالَ : وَمِمَّا احْتَجُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ |
2242 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصَّقْرِ ، يُحَدِّثُ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ شُقَيٍّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّلَاةِ ، فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّا نُطِيلَ الْمُقَامَ فِي الْغَزْوِ بِخُرَاسَانَ فَكَيْفَ تَرَى ؟ ، فَقَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : أَقَامَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ بِبَعْضِ بِلَادِ فَارِسَ فَكَانَ لَا يَجْمَعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : أَقَمْنَا مَعَ وَالٍ أَحْسَبُهُ قَالَ : بِسِجِسْتَانَ سِنِيْنًا ، وَكَانَ مَعَنَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ قَالَ : كَذَلِكَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ، وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، آتِي الْمَدِينَةَ طَالِبَ حَاجَةٍ فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ الْأَشْهُرِ وَالثَّمَانِيَةَ ، كَيْفَ أُصَلِّي ؟ ، قَالَ : رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَقَامَ ابْنُ عُمَرَ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ الثَّلْجُ حَالَ بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ الْقُفُولِ وَأَقَامَ مَسْرُوقٌ بِالسِّلْسِلَةِ سِنِيْنًا ، وَهُوَ عَامَلٌ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ ، يَلْتَمِسُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ |
2243 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، قال حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا وَكِيعٌ ، قال حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَزَّةَ يُكَنَّى أَبَا الْمِنْهَالِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَجُلٌ أُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ حَوْلًا ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ |