مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
19 حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قال : اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا ، قَالَ : فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مُهْتَمًّا لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لَهُ : مُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ رَجُلًا عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ ، فَلْيُؤَذِّنْ فَلْيَقُلِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، يَذْكُرُ الْأَذَانَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغَ ، فَلْيُمْهِلْ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ النَّائِمُ ، وَيَتَوَضَّأَ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِصَلَاتِهِمْ ، فَلْيُعِدْ ، فَلْيَقُلْ مِثْلَ قَوْلِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَلْيَقُلْ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ |
20 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ ائْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ كَيْفَ يَجْعَلُونَ شَيْئًا إِذَا أَرَادُوا جَمَعَ الصَّلَاةِ اجْتَمَعُوا لَهَا بِهِ فَائْتَمَرُوا بِالنَّاقُوسِ فَبَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ خَشَبَتَيْنِ لِنَاقُوسٍ إِذْ رَأَى عُمَرُ فِي الْمَنَامِ أَنْ لَا تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ بَلْ أَذِّنُوا بِالصَّلَاةِ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَى وَقَدْ جَاءَ الْوَحْيُ بِذَلِكَ فَمَا رَاعَ عُمَرَ إِلَّا بِلَالٌ يُؤَذِّنُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ حِينَ أَخْبَرَهُ عُمَرُ بِذَلِكَ |
21 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَشِيرُوا عَلَيْنَا بِشَيْءٍ يُؤَذِّنُ بِهِ أَصْحَابُ الْمَسْجِدِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَا بِلَالُ اصْعَدِ الرَّحَبَةَ وَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : قُمْ إِلَى جَنْبِهِ فَعَلِّمْهُ الْأَذَانَ |
22 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَ وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ ، أَنَّ بِلَالًا ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ فَقَالَ بِلَالٌ الصَّلَاةُ - قَالَ مَخْلَدٌ فِي حَدِيثِهِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ - الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأُقِرَّتْ فِي أَذَانِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَالَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنِي أَهْلِي أَنَّ بِلَالًا . . . . |
23 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا عَامَ الْفَتْحِ فَأَذَّنَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ |
24 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ - شَيْخٍ كَانَ يَكُونُ بِالْحِيرَةِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ بِلَالًا جَعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي بَعْضِ أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ بِصَوْتٍ لَيْسَ بِالرَّفِيعِ وَلَا بِالْوَضِيعِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَصْلُهُ بَصْرِيٌّ |
25 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ إِلَّا أَحَدٌ أَخْرَجَتْهُ حَاجَةٌ وَهُوَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ |