فِي الطَّلَاقِ
216 حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ - يَعْنِي أَرَادَ ، طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ ، فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ |
217 حَدَّثَنَا ابْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزهري ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا |
218 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةٌ قَالَ : أَمَا الزِّيَادَةُ فَلَا |
219 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَقَالَ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَخْبَرَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، وَكَانَ غَيُورًا فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَتْهُ لَهُ ، فَقَالَتْ أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ، فَدَعَا زَوْجَهَا فَقَالَ : إِنَّهَا تُرَدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ قَالَ : وَذَلِكَ لِي ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةَ الْعَامِرِيَّ ، فَضَرَبَهَا فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَقَالَتْ : أَنَا رَادَةٌ عَلَيْهِ صَدَاقَهُ ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَقَبِلَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : اذْهَبَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ |
220 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا |
221 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ : وَكِيعٌ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ |