ذِكْرُ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ أَوِ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ
ذِكْرُ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ أَوِ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ أَوِ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُغْسَلُ فِي ثِيَابِهَا تُغْمَسُ فِي الْمَاءِ غَمْسًا ، هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ : تُغْسَلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : يُصَبُّ عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالَا : تُرْمَسُ فِي ثِيَابِهَا ، وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ تَقْرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ |
2878 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ : تُرْمَسُ فِي الْمَاءِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : تُدْفَنُ كَمَا هِيَ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَلَا يَتَيَمَّمُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِقَوْلِ مَالِكٍ أَقُولُ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ مَنْ يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْمَاءِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَيَمَّمْ ، وَكَذَلِكَ الْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السَّبِيلُ إِلَى غَسْلِهِ بِالْمَاءِ تَيَمَّمَ ، وَسَبِيلُ الْخُنْثَى الْمُشْكَلُ يَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَذَلِكَ التَّيَمُّمُ |
ذِكْرُ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ تَغْسِلُهُ الْمَرْأَةُ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْسِلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَاخْتَلَفُوا فِي سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي تَغْسِلُهُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ : إِذَا كَانَ فَطِيمًا ، أَوْ فَوْقَهُ شَيْئًا ، وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ : ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : ابْنُ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : ابْنُ ثَلَاثٍ إِلَى خَمْسٍ ، وَقَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ غَسَلَهَا الرِّجَالُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَكَذَلِكَ يَغْسِلُ الرَّجُلُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَتَكَلَّمْ |