ذِكْرُ رَدِّ السَّرَايَا مَا تَغْنَمُ عَلَى الْعَسْكَرِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ رَدِّ السَّرَايَا مَا تَغْنَمُ عَلَى الْعَسْكَرِ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَتُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3185 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَتُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَعْنَى رَدِّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ بَعْدَمَا تَقْبِضُ السَّرِيَّةُ ، مَا جَعَلَ لَهَا ، وَخَصَّ بِهَا مِنَ النَّفَلِ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ ، إِذَا جَعَلَ الْإِمَامُ لَهُمْ ذَلِكَ ، اسْتِدْلَالًا بِخَبَرِ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا تُصِيبُ السَّرَايَا ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَوِ الْقَائِدُ إِلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَأَقَامَ بِمَكَانٍ وَبَعَثَ سَرِيَّةً ، أَوْ سَرَايَا فِي وُجُوهٍ شَتَّى ، فَأَصَابَتِ السَّرَايَا مَغْنَمًا أَنَّ مَا أَصَابَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَسْكَرِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ الْعَسْكَرُ شَيْئًا ، شَرَكَهُمْ مَنْ خَرَجَ فِي السَّرِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ رِدْءٌ لِصَاحِبِهِ ، أَوْ لِأَصْحَابِهِ ، فَفِي قَوْلِ مَالِكٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ : تُرَدُّ السَّرَايَا عَلَى الْعَسْكَرِ ، وَالْعَسْكَرُ عَلَى السَّرَايَا ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : إِذَا أَصَابَتِ السَّرِيَّةُ الْغَنِيمَةَ ، وَخَلَفَهُمُ الْجَيْشُ رَدُّوا عَلَى الْجَيْشِ ، لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ، فَمَا أَصَابُوا مِنْ شَيْءٍ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ ، وَإِذَا خَرَجُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَيْشِ كُلِّهِمْ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ فِي الْإِمَامِ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُوا الْمَغْنَمَ ، إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ خَمَّسَهُ ، وَإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ كُلَّهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،