فِي تَأْخِيرِ سُنَّةِ صَلَاةِ الظُّهْرِ
35797 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَهَا |
35798 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدُ |
35799 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا |