وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1080 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمُسْتَمْلِي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، قال حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،