بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ
| بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَقَالَ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ وَقَالَ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَذَكَرِنَا فِي كِتَابِ الْحُدُودِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَحَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ |
| 3310 قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالزِّنَا ، وَلَمْ يُثْبِتِ الرَّابِعُ فَجَلَدَ الثَّلَاثَةَ |
| 3311 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، أنا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادُ بْنُ أَبِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : رَجُلٌ لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ ابْتِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّئًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمِكْحَلَةَ ، فَقَالَ : لَا . فَأَمَرَ بِهِمْ - يَعْنِي بِالثَّلَاثَةِ - فَجُلِدُوا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } |
| 3312 وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ |
| 3313 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ |
| 3315 وَفِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمَقْتُولِ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبَكُمْ ؟ |
| 3316 وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ |
| 3317 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، : أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدَّيْنِ { إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } وَقَالَ فِي سِيَاقِ الْآيَةِ { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } |
| 3318 وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَقُلْنَ وَلِمَ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ : بَلَى قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا |