أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَاثِيُّ
15674 أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُفِيدُ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ، وَحَدَّثَنِي عَنْهُ الْعُثْمَانِيُّ ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، حَدَّثَنِي الْبُرْجُلَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَاثِيُّ ، يَقُولُ : حَمَلَتْنَا الْمَطَامِعُ عَلَى أَسْوَأِ الصَّنَائِعِ نَذِلُّ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ لَنَا عَلَى ضُرٍّ وَلَا نَفْعٍ وَنَخْضَعُ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ لَنَا رِزْقًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ، فَكَيْفَ أَزْعُمُ أَنِّي أَعْرِفُ رَبِّي حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِلْمَعْرِفَةِ تَحْقِيقٌ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ عَلَى جُمْلَةِ مَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ ، وَأَهْلُ التَّحْقِيقِ لِلْمَعْرِفَةِ هُمُ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُجِدُّونَ للَّهِ في طَاعَتِهِ |
15675 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، فِي كِتَابِهِ ، قال حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَاثِيَّ ، يَقُولُ : بِالْمَعْرِفَةِ هَانَتْ عَلَى الْعَامِلِينَ عِبَادَتُهُمْ وَبِالرِّضَا عَنْ تَدْبِيرِهِ زَهِدُوا فِي الدُّنْيَا وَرَضُوا لِأَنْفُسِهِمْ بِتَدْبِيرِهِ وَكَانَ يَقُولُ : كَرَمُكَ سَيِّدِي أَطْمَعَنَا فِي عَفْوِكَ ، وَجُودُكَ أَطْمَعَنَا فِي فَضْلِكَ وَذُنُوبُنَا تُؤْيِسُنَا مِنْ ذَلِكَ وَتَأْبَى قُلُوبُنَا لِمَعْرِفَتِهَا بِكَ أَنْ تَقْطَعَ رَجَاءَهَا مِنْكَ ، فَتَفَضَّلْ بِهَا يَا كَرِيمُ وَجُدْ بِعَفْوِكَ يَا رَحِيمُ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مُلَاقَاةِ السُّرُورِ وَمُجَالَسَةِ الْأَبْرَارِ فِي كُلِّ لَذَّةٍ وَحُبُورٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ نَفْسُكَ مِنْ بَيْنِ جَنَبَيْكَ وَالْمَوْلَى عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ يَبْكِي وَيَقُولُ : وَأَنَّى لَنَا بِالرِّضَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا عِنْدَنَا مِنَ الْخَطَايَا وَالْآثَامِ ثُمَّ يَبْكِي |