بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَاشْتِرَاؤُهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى
4066 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ ، قثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ |
4067 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ح ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا مُطَرِّفٌ ، وَيَحْيَى ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا |
4068 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَبُو النَّضْرِ ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا : حدثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ |
4069 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ |
4070 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَيُوسُفُ ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ قَالُوا : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ ، الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ |
4071 حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا قُلْتُ لِابْنِ أَبِي نُعْمٍ : مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ |
4072 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَا : حدثنا يَعْلَى ، قثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا |