:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
بَابُ الْعَوْلِ فِي الْوَصَايَا ، وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَصِيَّتَهُ لِوَارِثٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ , وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
باب العول في الوصايا ، وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث قد مضى في حديث عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يجوز الوصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة , وروي ذلك في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،