بَابٌ فِي الْمُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ
2400 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ يَحْيَى : - إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ : ارْجِعْ . ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ : إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ |
The Prophet (ﷺ) as saying: If anyone dies when some fast is due from him (i.e. which he could not keep) his heir must fast on his behalf.
Abu Dawud said: This applies to the fast which a man vows ; and this is the opinion of Ahmad b. Hanbal.