بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ
بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ أَرْضٍ ، أَوْ دَارٍ ، أَوْ نَخْلٍ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بِثَمَنِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَرْضُهُ ، وَكَانَ شَرِيكُهُ عَلَى دِينِهِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ |
4489 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرُ : أنبا قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ |
4490 حثنا الصَّغَانِيُّ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قثنا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قثنا زُهَيْرٌ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً |
4491 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا بَاعَهُ رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ |
4492 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ |