بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَكَفَنِهَا
227 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ ؛ وَكَيْفَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ؟ وَيَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا ؟ |
228 بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً ، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ |
229 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ : إِنْ شِئْتَ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا إِنْ شِئْتَ شَفْعًا وَإِنْ شِئْتَ وِتْرًا قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |