بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شَرِكَتْهُ فِيمَا دُونَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَشْتَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ ، وَأَنْ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ ، وَأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ ، وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَيْهِ مَتَى مَا شَاءَ حَتَّى يَتْرُكَهُ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي التُّرْكِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ شَرِيكٍ ذَمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4493 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

4494 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو حُمَيْدٍ ، قَالَا : حدثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،