بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
7505 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، وَقَدْ كَانَ صَامَ أَوَّلَهُ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ آخِرَهُ ، أَلَا تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } |
7506 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلَ رَمَضَانُ فِي أَهْلِهِ ، وَصَامَ مِنْهُ أَيَّامًا ثُمَّ سَافَرَ ، فَإِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ |
7507 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : لَا أَرَى الصَّوْمَ عَلَيْهِ إِلَّا وَاجِبًا ، قَالَ اللَّهُ : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } |
7508 أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ |
7509 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ وَأَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ عُمَرَ |
7510 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ أُمَّ ذَرٍّ ، دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : أَتُسَافِرِينَ فِي رَمَضَانَ ؟ مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَافِرَ فِي رَمَضَانَ ، وَلَوْ أَدْرَكَنِي ، وَأَنَا مُسَافِرَةٌ لَأَقَمْتُ |
7511 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : تُفْطِرُ إِذَا قَصَرَتَ ، وَتَصُومُ إِذَا أَوْفَيْتَ الصَّلَاةَ |
7512 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا ، فَلَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَطَشَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ تَخَوَّفَهُ أَفْطَرَ ، وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَفْطَرَ ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا خَرَجَ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ |