بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

257 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْأَبِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

258 قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الزَّوْجِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ . وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،