بَابُ الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ وُضُوئِهِ
677 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ، وَبَقِيَ بَعْضٌ ، فَأَحْدَثَ وُضُوءٌ مُسْتَقْبَلٌ |
678 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ |