ذِكْرُ مَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ عَلَى نِسَائِهِ
10035 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَعْلَمُهُ يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . |
10036 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَنَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فِي قَوْلِهِ : { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } ، قَالَ : فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدَهُنَّ وَحُبِسْنَ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ . |
10037 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } قَالَ : تَعْزِلُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ مِنْ أَزْوَاجِكَ . { وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } تَرُدُّهُ إِلَيْكَ ، وَلَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ , فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدَهُنَّ , يَقُولُ لَا نَصْرَانِيَّةً وَلَا يَهُودِيَّةً وَلَا كَافِرَةً وَلَا كُلَّ امْرَأَةٍ , { وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ } , يَعْنِي الْمُسْلِمَاتِ غَيْرَهُنَّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : وَلَمْ أَرَ مَالِكًا يُعْجِبُهُ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيْهِ |
10038 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَشَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَمَّا رَأَيْنَ ذَلِكَ جَعَلْنَهُ فِي حِلٍّ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ يُؤْثِرُ مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } , حَتَّى بَلَغَ : { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } , يَقُولُ تَعْزِلُ مَنْ تَشَاءُ , فَعَزَلَ زَيْنَبَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ وَصَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَمَيْمُونَةَ وَجَعَلَ يَأْتِي حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ قَالَ : { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ } ، قَالَ : تَعْزِلُ مَنْ تَشَاءُ { وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ } . ثُمَّ ذَكَرَ { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } , يَعْنِي الْمُشْرِكَاتِ |
10039 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : لَمَّا خَشِيَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ قُلْنَ افْرِضْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ مَا شِئْتَ . فَأَمَرَهُ اللَّهُ فَأَرْجَأَ خَمْسًا وَآوَى أَرْبَعًا |
10040 أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ } ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ بَعْدَ هَذِهِ الصِّفَةِ |
10041 أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْنَ أَكَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ |
10042 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ } , يَقُولُ : مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْتُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ بَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ فَأَحَلَّ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ ، قَوْلُهُ : { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } , جَعَلَهُ مُحَلِّلًا فِي ذَلِكَ يَصْنَعُ مَا يَشَاءُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ . |
10043 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِنْدِيَّةَ وَبَعَثَ فِي الْعَامِرِيَّاتِ وَوَهَبَتْ لَهُ أُمُّ شَرِيكٍ غَزِيَّةَ بِنْتَ جَابِرٍ نَفْسَهَا ، قَالَ أَزْوَاجُهُ : لَئِنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ الْغَرَائِبَ مَا لَهُ فِينَا مِنْ حَاجَةٍ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ حَبْسَ النَّبِيِّ عَلَى نِسَائِهِ وَأَحَلَّ لَهُ مِنْ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ مِمَّنْ هَاجَرَ مَا شَاءَ , وَحَرَّمَ عَلَيْهِ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا مَا مَلَكَتِ الْيَمِينُ غَيْرَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُمُّ شَرِيكٍ . |