حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمٍ جَدُّ الذَّيَّالِ بْنِ عُبَيْدٍ
1497 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قال حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنِي الذَّيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَاتِبُ قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَمْسٌ فَعَشْرٌ ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ ، وَإِلَّا فَعِشْرِونَ ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثونَ ، وَإِلَّا فَأَرْبَعُونَ ، وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ |