بَابُ زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    292 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة, فإذا كان الذهب عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال, فما زاد فبحساب ذلك, وليس فيما دون المئتي درهم صدقة, فإذا بلغت الورق مئتي درهم ففيها خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكان أبو حنيفة يأخذ بذلك كله, إلا في خصلة واحدة, فما زاد على المئتي درهم فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين درهما, فيكون فيها درهم, فما زاد على العشرين مثقالا من الذهب فليس فيه شيء حتى يبلغ أربع مثاقيل, فيكون فيه بحساب ذلك.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    293 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة, ولا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    294 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ليث بن أبي سليم, عن مجاهد, عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    295 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو بكر, عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول إذا حضر شهر رمضان: أيها الناس, إن هذا شهر زكاتكم قد حضر, فمن كان عليه دين فليقضه, ثم ليزك ما بقي. قال محمد: وبه نأخذ, عليه الزكاة بعد قضاء دينه.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    296 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن ابن سيرين, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا كان لك دين على الناس فقبضته فزكه لما مضى. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    297 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ألف درهم قال: زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي: زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،