: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    298 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أن امرأة قالت له: إن لي حليا, فهل علي فيه زكاة؟ فقال لها: نعم, فقالت: إن لي ابني أخ يتامى في حجري, أفيجزئ عني أن أجعل ذلك فيهما؟ قال: نعم. قال محمد: وبهذا نأخذ, ولا بأس بأن يعطى من الزكاة كل ذي رحم إلا ولدا, ووالدا, وولد ولد, وجدا أو جدة, وإن كانوا في عياله, والزوجة لا تعطى من الزكاة. وقال أبو حنيفة: لا يعطى الزوج من الزكاة. وأما نحن فلا نرى بأسا بأن يعطى الزوج من الزكاة, ولا نرى في شيء من الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة, وأما في الجوهر واللؤلؤ فلا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    299 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في الجوهر واللؤلؤ زكاة إذا لم يكن للتجارة. قال محمد: و بهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،