بَابُ زكاة الفطر والمملوكين

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    300 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في صدقة الرجل على كل مملوك أو حر, أو صغير أو كبير نصف صاع من بر, أو صاع من تمر. قال محمد: وبه نأخذ, فإن أدى صاعا من شعير أجزأه أيضا. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من زبيب يجزئه, وأما في قولنا فلا يجزئه إلا صاع من زبيب.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    301 محمد قال: أخبرنا سفيان الثوري, عن عثمان بن الأسود المكي, عن مجاهد قال: ما سوى البر فصاعا صاعا. قال محمد: وبهذا نأخذ.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    302 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في المملوكين الذين يؤدون الضريبة زكاة, ولكن إذا كانوا للتجارة كانت الزكاة في القيمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    303 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة, في كل مئتي درهم خمسة دراهم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،