بَابُ زكاة الزرع والعشر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    309 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في كل شيء فيما أخرجت الأرض مما سقت السماء, وسقي فتحا العشر. وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. قال محمد: و بهذا كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الخضر صدقة, والخضر: البقول والرطاب, وما لم يكن له ثمرة باقية نحو: البطيخ, والقثاء, والخيار. وما كان من الحنطة, والشعير, والتمر, والزبيب, وأشباه ذلك فليس فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق, والوسق ستون صاعا, والصاع القفيز الحجاجي وربع الهاشمي, وهو ثمانية أرطال.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    310 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قوله تعالى { و آتوا حقه يوم حصاده} , قال: منسوخة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    311 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي صخرة المحاربي, عن زياد بن حدير قال: بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقا إلى عين التمر, فأمره أن يأخذ من المسلمين من أموالهم ربع العشر, ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر, ومن أموال أهل الحرب العشر.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    312 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن أنس بن سيرين, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدقا لأهل البصرة, قال: فأرادني أن أعمل له, فقلت: لا حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتب لك, فكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر, ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر, ومن أموال أهل الحرب العشر. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, فأما ما أخذ من المسلمين فهو زكاة فيوضع في موضع الزكاة, للفقراء والمساكين, ومن سمى الله في كتابه, وما أخذ من أهل الذمة, ومن أهل الحرب وضع موضع الخراج في بيت المال للمقاتلة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،