: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    316 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة, فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مئة وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة على مئتين ففيها ثلاث شياه, إلى ثلاث مئة, فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    317 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن الحسن, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أنه بعث سعدا, أو سعد بن مالك مصدقا, فأتى عمر رضي الله عنه يستأذنه في الجهاد, فقال أولست في جهاد؟ قال: ومن أين؟ والناس يزعمون أني أظلمهم, قال: ومم ذلك؟ قال: يقولون: تحسب علينا السخلة في العدد, قال أحسبها وإن جاء بها الراعي على كفه, أو لست تدع لهم الماخض, والربى, والأكيلة, وتيس الغنم؟ قال محمد: وبهذا نأخذ والماخض: التي في بطنها ولدها, والربى: التي تربي ولدها, والأكيلة: التي تسمن للأكل, وإنما ينبغي للمصدق أن يأخذ من أوسط الغنم, يدع المرتفع والرذال, ويأخذ من الأوساط البين فصاعدا.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،