الدَّائِرَةُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ
811 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطِيَّةَ الشَّامِيُّ ، قال حدثنا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ ، قال حدثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : فِي كِتَابِ أَبِي : هَذَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قَالَ : فَكُلَّمَا انْقَضَى حَدِيثٌ أَدَارَ دَارَةً ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كُلُّ الْكِتَابِ |
التَّخْرِيجُ عَلَى الْحَوَاشِي أَجْوَدُهُ أَنْ يُخَرِّجَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ طَرَفُ الْحَرْفِ الْمُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الْكَلِمَةِ السَّاقِطَةِ فِي الْحَاشِيَةِ ، وَيُكْتَبُ فِي الطَّرْفِ الثَّانِي حَرْفٌ وَاحِدٌ مِمَّا يَتَّصِلُ بِهِ فِي الدَّفْتَرِ ، لِيَدُلُّ أَنَّ الْكَلَامَ قَدِ انْتَظَمَ |
الْحَرْفُ الْمُكَرَّرُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِذَا كَتَبَ حَرْفًا وَاحِدًا وَكَلِمَةً وَاحِدَةً مَرَّتَيْنِ ، فَأَوْلَاهُمَا بِأَنْ يُبْطِلَ الثَّانِي ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ كُتِبَ عَلَى صَوَابٍ ، وَالثَّانِي كُتِبَ عَلَى الْخَطَإِ ، فَالْخَطَأُ أَوْلَى بِالْإِبْطَالِ وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا الْكِتَابُ عَلَامَةٌ لِمَا يُقْرَأُ ، فَأَوْلَى الْحَرْفَيْنِ بِالْإِبْقَاءِ أَدَلُّهُمَا عَلَيْهِ ، وَأَجْوَدُهُمَا صُورَةً |