ذِكْرُ تَسْجِيَةِ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ
2860 كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَقِيلٍ أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِيَ فِي بُرْدِ حِبَرَةٍ يُصَدِّقُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي بُرْدِ حِبَرَةٍ |
ذِكْرُ وَضْعِ السَّيْفِ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ فِي وَضْعِ السَّيْفِ ، أَوِ الْحَدِيدِ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ مَضَتْ ، رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا يُوضَعُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنْتَفِخَ قَالَ : وَلَا عَلَيْكَ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي هَذَا كَأَنَّهُمْ يُدَارُونَ أَنْ يَرْبُوَ بَطْنُهُ ، وَكُلَّمَا صَنَعُوا مِمَّا رَجَوْا وَعَرَفُوا أَنَّ فِيهِ دَفْعَ الْمَكْرُوهِ رَجَوْتُ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ |