:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
16537 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أِنْ يَمُوتَ أَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا ، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
16537 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سمعت عطاء ، يسأل عن المرأة تنكسر رجلها أو فخذها أو ساقها أو ما كان منها أيجبرها الطبيب ليس بذي محرم ؟ قال : نعم ، ذلك في الضرورة فقال عبد الله بن عبيد بن عمير : المرأة تموت وفي بطنها ولدها ، فيخشى عليه أن يموت أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها ؟ قال : ليس ذلك كغيره منها ، ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في خير عضو منها لكان قال عبد الله بن عبيد بن عمير : فإن الناقة إذا عضبت فيخشى عليها يقطع ولدها في بطنها فأبى وكرهه من المرأة
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،