بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ
18933 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ , فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ , وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيْءٌ , إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ , وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ ادُّعِيَ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ , وَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ , أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَهَرَ بِهَا , فَقَضَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ , فَإِنَّهُ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً |
18935 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ , وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَيَقُولُ : وَيُخْتَلَفُ فِيهَا , نَقُولُ : لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ , وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ , سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ , وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ , قُلْتُ : وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثُوا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قُلْتُ : إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَى صَاحِبِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ , وَأَنْكَرَ الْآخَرُ قَضَى الَّذِي شَهِدَ خَمْسَةً قَالَ : مُحَمَّدٌ : لَا نَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ |
18936 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَاوُسًا : قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ , فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتلْحَاقَهُ إِيَّاهُ , وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ |
18937 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ , قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ , قَالَ حَمَّادٌ : وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ , فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ , عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ : بِالْحِصَصِ , وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى |
18938 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , أَوْ غَيْرِهِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ : الثَّوْرِيُّ , وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ : شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ |
18939 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ , وَجَحَدَ الْآخَرَانِ , وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , قَالَ : كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ , قَالَ : وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبْعُ الْأَلْفِ , وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ , فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ , وَلَا يَتَوَارَثَانِ , وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ , وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ , وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ , وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ |
18940 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ , وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ , وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا |
18941 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي , فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ , قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ بِهِ , قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ , أَوْ لَحِقَ مَعَهُمْ , وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ ، وَلَا يُدْعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ |