:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ سـ
:1238 ... بـ
:724]
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
قَوْلُهَا : " لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ فَضْلِهِمَا ، وَأَنَّهُمَا سُنَّةٌ لَيْسَتَا وَاجِبَتَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وُجُوبَهُمَا .
وَالصَّوَابُ : عَدَمُ الْوُجُوبِ ، لِقَوْلِهَا : عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ مَعَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( خَمْسُ صَلَوَاتٍ ) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ) وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا فِي تَرْجِيحِ سُنَّةِ الصُّبْحِ عَلَى الْوِتْرِ ، لَكِنْ لَا دَلَالَةَ فِيهِ : لِأَنَّ الْوِتْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَتَنَاوَلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ .
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ سـ
:1238 ... بـ
:724]
وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح
قولها : " لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ) فيه دليل على عظم فضلهما ، وأنهما سنة ليستا واجبتين ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري - رحمهما الله تعالى - وجوبهما .
والصواب : عدم الوجوب ، لقولها : على شيء من النوافل مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( خمس صلوات ) قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ) وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر ، لكن لا دلالة فيه : لأن الوتر كان واجبا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتناوله هذا الحديث .