هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1351 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، يُحَدِّثَانِ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْدُدْهُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الوَلَدِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي القُبْلَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالعَطِيَّةِ ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1351 حدثنا نصر بن علي ، وسعيد بن عبد الرحمن المعنى واحد ، قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، وعن محمد بن النعمان بن بشير ، يحدثان ، عن النعمان بن بشير ، أن أباه نحل ابنا له غلاما ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده ، فقال : أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا ؟ ، قال : لا ، قال : فاردده : هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه ، عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد ، حتى قال بعضهم : يسوي بين ولده حتى في القبلة ، وقال بعضهم : يسوي بين ولده في النحل والعطية ، يعني الذكر والأنثى سواء ، وهو قول سفيان الثوري ، وقال بعضهم : التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث ، وهو قول أحمد ، وإسحاق
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated An-Nu'man bin Bashir: That his father gave a slave to a son of his. So he went to the Prophet (ﷺ) to have him witness it. He (ﷺ) said: 'Have you give a gift similar to this one to all of your sons?' He replied:'No'. So he said: 'Then take him back.'

1367- Numân b. Beşîr (r.a.)'den rivâyet edildiğine göre babası bir oğluna bir köle bağışladı ve bu işe şâhid olması için Rasûlullah (s.a.v.)'in yanına geldi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Buna verdiğinin aynısını diğer çocuklarına da verdin mi?" Babam hayır deyince Rasûlullah (s.a.v.): "Öyleyse ondan köleyi geri al" buyurdular. (Buhârî, Hibe: 10; Müslim, Hibat: 3) ® Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Numân b. Beşîr'den değişik şekillerde rivâyet edilmiş olup bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göredir. Çocuklar arasında eşit muamele yapılmasını isterler. Hatta bazıları derler ki: "Öpmekte dahi eşitlik gözetilmelidir." Kimi ilim adamları da bağış ve hediyede erkek ve kadın eşit muamele yapılmalıdır. Sûfyân es Sevrî de böyle düşünür. Kimi ilim adamları ise çocuklar arasındaki eşitlik erkeğe iki kadının payını vermekle gerçekleşir derler. Miras taksimatında olduğu gibi Ahmed ve İshâk bu görüştedir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1367] .

     قَوْلُهُ  ( أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ) أَيْ أَعْطَى وَوَهَبَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ النَّحْلُ الْعَطِيَّةُ وَالْهِبَةُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ ( ابْنًا لَهُ) هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ نَفْسُهُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ( غُلَامًا) أَيْ عَبْدًا ( يُشْهِدُهُ) أَيْ يَجْعَلُهُ شَاهِدًا ( فَارْدُدْهُ) أَيْ ارْدُدِ الْغُلَامَ إِلَيْكَ وفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وُلْدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ وفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا .

     قَوْلُهُ  ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا .

     قَوْلُهُ  ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ يُسَوِّي بَيْنَ الْوَلَدِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضًا صَحَّ وَكُرِهَ وَاسْتُحِبَّتِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّسْوِيَةِ أَوْ الرُّجُوعُ فَحَمَلُوا الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ وَالنَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ قَالَوَتَمَسَّكَ بِهِ يَعْنِي بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَنْ أَوْجَبَ التَّسْوِيَةَ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ وهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وقَالَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ثُمَّ الْمَشْهُورُ عَنْ هَؤُلَاءِ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ وعَنْ أَحْمَدَ تَصِحُّ ويَجِبُ أَنْ يَرْجِعَ وعَنْهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ كَأَنْ يَحْتَاجَ الْوَلَدَ لِأَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دُونَ الْبَاقِينَ وقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ إِنْ قُصِدَ بِالتَّفْضِيلِ الْإِصْرَارُ قَالَ وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ أَوْجَبَهُ أَنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِبِ لِأَنَّ قَطْعَ الرَّحِمِ وَالْعُقُوقَ مُحَرَّمَانِ فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُونُ مُحَرَّمًا وَالتَّفْضِيلُ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا انْتَهَى (.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَخْ)
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ اخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ التَّسْوِيَةِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ الْعَدْلُ أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ حَظَّيْنِ كَالْمِيرَاثِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ حَظُّهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لَوْ أَبْقَاهُ الْوَاهِبُ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ غَيْرُهُمْ لَا فَرَّقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَظَاهِرُ الأمر بالتسوية يشهد لهم واستأنسوا بحديث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فلوا كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ انْتَهَى 1 - ( بَاب مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ) بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَغَلِطَ مَنْ حَرَّكَهَا وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ لُغَةً مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَقِيلَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَقِيلَ مِنَ الْإِعَانَةِ وفِي الشَّرْعِ انْتِقَالُ حِصَّةِ شَرِيكٍ إِلَى شَرِيكٍ كَانَتِ انْتَقَلَتْ إِلَى أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْعَرَضِ الْمُسَمَّى قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ