13571 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ بِالْكُوفَةِ : لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ |
بالمتعة ، ثم ما زنا إلا شقي
أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرت