2030 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ - ثَلاَثَ مِرَارٍ - ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا ، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَارِثِ ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
Narrated Hakim bin Hizam:
The Prophet (ﷺ) said, Both the buyer and the seller have the option of canceling or confirming the bargain unless they separate. The sub-narrator, Hammam said, I found this in my book: 'Both the buyer and the seller give the option of either confirming or canceling the bargain three times, and if they speak the truth and mention the defects, then their bargain will be blessed, and if they tell lies and conceal the defects, they might gain some financial gain but they will deprive their sale of (Allah's) blessings.
Selon Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés (Hammam dit: J'ai trouvé dans mon manuscrit ceci: Le droit d'option est de trois [jours]); s'ils disent la vérité et montrent..., on bénira leur contrat; s'ils mentent et dissimulent ..., il se peut qu'ils fassent un certain bénéfice, mains on éléminera la bénédiction de leur contrat.» Habbân: Directement de Hammam, directement d'Abu atTayyâh [qui dit] avoir entendu 'Abd Allah ibn alHârith rapporter ce hadîth, et ce de Hâkîm ibn Hizâm, du Prophète (r )... Tâwus dit, au sujet de celui qui achète une marchandise avec droit d'option: «Elle lui appartient et le gain est à lui.»
Selon Hakîm ibn Hizâm (radiallahanho), le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Les deux contractants ont le droit d'option tant qu'ils ne se sont pas encore séparés (Hammam dit: J'ai trouvé dans mon manuscrit ceci: Le droit d'option est de trois [jours]); s'ils disent la vérité et montrent..., on bénira leur contrat; s'ils mentent et dissimulent ..., il se peut qu'ils fassent un certain bénéfice, mains on éléminera la bénédiction de leur contrat.» Habbân: Directement de Hammam, directement d'Abu atTayyâh [qui dit] avoir entendu 'Abd Allah ibn alHârith rapporter ce hadîth, et ce de Hâkîm ibn Hizâm, du Prophète (r )... Tâwus dit, au sujet de celui qui achète une marchandise avec droit d'option: «Elle lui appartient et le gain est à lui.»
شرح الحديث من عمدة القاري
[ قــ :2030 ... غــ :2114 ]
- حدَّثني إسْحَاقُ قَالَ حدَّثنا حَبَّانُ قَالَ حَدثنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدثنَا قَتادة عنْ أبِي الخَلِيلِ عنْ عَبْدِ الله بن الحارِثِ عنْ حَكِيمُ بنِ حِزَامٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْبَيِّعانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
.
هَذَا الحَدِيث قد مر غير مرّة فِي كتاب الْبيُوع وَإِسْحَاق هُوَ ابْن مَنْصُور، وحبان، بِالْفَتْح: هُوَ ابْن هِلَال، وَأَبُو الْخَلِيل هُوَ صَالح بن أبي مَرْيَم.
قَوْله: ( حَدثنِي) ، وَفِي بعض النّسخ بِصِيغَة الْجمع، وَهُوَ الْأَكْثَر.
قَوْله: ( مَا لم يَتَفَرَّقَا) هُوَ رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: ( حَتَّى يَتَفَرَّقَا) .
قَالَ هَمَّامٌ وجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلاثَ مِرَارٍ فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِك لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وإنْ كَذَبا وكَتَما فعَسَى أنْ يَرْبَحَا رِبْحا ويُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا
همام هُوَ ابْن يحيى.
قَوْله: ( وجدت فِي كتابي) ، يَعْنِي الْمَحْفُوظ هُوَ الَّذِي رويته، لَكِن الْمَوْجُود فِي كتابي ( بِخِيَار) مُنْكرا بِدُونِ الْألف وَاللَّام، وَهُوَ مَكْتُوب ثَلَاث مَرَّات، وَفِي بَعْضهَا بإضافته إِلَى ( ثَلَاث مرار) وَفِي بَعْضهَا ( يخْتَار) بِلَفْظ الْفِعْل، وَحِينَئِذٍ يحْتَمل أَن يكون: ثَلَاث مرار، ومتعلقا بقوله: يخْتَار،.
وَقَالَ ابْن التِّين: وَقَول همام ... إِلَى آخِره، غير مَحْفُوظ، والرواة على خِلَافه.
وَإِذا خَالف الْوَاحِد الروَاة جَمِيعًا لم يقبل قَوْله، سِيمَا أَنه وجده فِي كِتَابه، وَرُبمَا أَدخل على الرجل فِي كتبه إِذا لم يكن شَدِيد الضَّبْط.
.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: إِن هماما تفرد بذلك عَن أَصْحَاب قَتَادَة، وَوَقع فِي رِوَايَة أَحْمد عَن عُثْمَان عَن همام، قَالَ: وجدت فِي كتابي: الْخِيَار ثَلَاث مرار، وَلم يُصَرح همام عَمَّن حَدثهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة.
قلت: فَرجع الْأَمر إِلَى مَا قَالَه ابْن التِّين.
قَوْله: ( فَإِن صدقا) إِلَى آخِره، من تَتِمَّة حَدِيث حَكِيم بن حزَام،.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: ( صدقا) إِلَى آخِره، هَل هُوَ دَاخل تَحت الْمَوْجُود فِي كِتَابه أَو هُوَ مَرْوِيّ من الْحِفْظ مُتَعَلق بِمَا قبله؟ قلت: يحتملهما، وَالظَّاهِر هُوَ الثَّانِي.
قلت: لَا شكّ أَنه من جملَة حَدِيث حَكِيم، كَمَا ذَكرْنَاهُ.
وَقَوله: ( قَالَ همام) ، إِلَى قَوْله ( مرَارًا) معترض فِي أثْنَاء حَدِيث حَكِيم، وَقد مر حَدِيثه فِي: بابُُ إِذا بَين البيعان، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مستقصىً.
قَالَ وحدَّثنا هَمَّامٌ قَالَ حدَّثنا أبُو التَّيَّاحِ أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ الحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عنْ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أَي: قَالَ حبَان بن هِلَال الْمَذْكُور: وَحدثنَا همام بن يحيى الْمَذْكُور حَدثنَا أَبُو التياح يزِيد بن حميد ... إِلَى آخِره.
.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: لم قَالَ هَهُنَا: حَدثنَا،.
وَقَالَ فِيمَا قبله: قَالَ همام؟ قلت: الثَّانِي: فِيمَا سمع مِنْهُ فِي مقَام النَّقْل والتحمل، وَالْأول فِي مقَام المذاكرة والمحاورة.
.
وَقَالَ بَعضهم: وَفِي جزمه بذلك نظر، وَالَّذِي يظْهر أَنه من حَدِيث سَاقه بِالْإِسْنَادِ عبر بقوله: حَدثنَا، وَحَيْثُ ذكر كَلَام همام عبر عَنهُ بقوله: قَالَ: انْتهى.
قلت: الْكرْمَانِي لم يجْزم بِمَا قَالَه، والجزم بالشَّيْء الْقطع بِهِ، وَقَوله: وَالَّذِي يظْهر ... إِلَى آخِره، هُوَ حَاصِل كَلَام الْكرْمَانِي على مَا لَا يخفى.
وَالله أعلم.