هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2603 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ لِفُلَانٍ : إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ ، نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2603 حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، حدثنا جويرية ، عن مالك ، بهذا الإسناد ، وقال : سمع علي بن أبي طالب ، يقول لفلان : إنك رجل تائه ، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى ، عن مالك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'Ali b. AbiTalib reported that Allah's Messenger (ﷺ) prohibited on the Day of Khaibar the contracting of temporary marriage with women and the eating of the flesh of domestic asses.

شرح الحديث من شرح السيوطى

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1407] الإنسية ضبط بِفَتْح الْهمزَة وَالنُّون وبكسر الْهمزَة وَسُكُون النُّون تائه هُوَ الحائر الذَّاهِب عَن الطَّرِيق الْمُسْتَقيم لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه وَلَا يسوم قَالَ النَّوَوِيّ كَذَا فِي الْأُصُول بِالرَّفْع وَهُوَ خبر بِمَعْنى النَّهْي وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة قَالَ النَّوَوِيّ يجوز رَفعه وجزمه طَلَاق أُخْتهَا قَالَ النَّوَوِيّ أَي غَيرهَا سَوَاء كَانَت أُخْتهَا فِي النّسَب أَو فِي الْإِسْلَام أَو كَافِرَة لتكتفئ صحفتها المُرَاد ليصير لَهَا من نَفَقَته ومعروفه ومعاشرته وَنَحْوهَا مَا كَانَ للمطلقة فَعبر عَن ذَلِك بإكفاء مَا فِي الصحفة مجَازًا قَالَ الْكسَائي كفأت الْإِنَاء كببته وأكفأته أملته