هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2681 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2681 حدثنا محمد بن العلاء الهمداني ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل ، فيطلقها فتتزوج رجلا ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن فضيل ، ح وحدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو معاوية ، جميعا عن هشام بهذا الإسناد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل، فيطلقها، فتتزوج رجلاً، فيطلقها قبل أن يدخل بها.
أتحل لزوجها الأول؟ قال لا.
حتى يذوق عسيلتها.


المعنى العام

شرع الله الطلاق عند تعذر دوام العشرة حسماً للضرر والضرار، وحلاً لعقدة النكاح إذا لم يحقق النكاح أهدافه، واقتضت الحكمة الإلهية تقدير ظروف الغضب البشري، والانفعال الطبعي، والعجلة الإنسانية فقال: { { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } } [البقرة: 229] .
فأعطى الزوج حق المراجعة في العدة بعد الطلقة الأولى والثانية، فإن طلق الثالثة { { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } } [البقرة: 230] .
هذا عقاب للزوج الأول على عدم ضبطه لنفسه، وعدم كظمه لغضبه، وهو في الوقت نفسه عقاب للزوجة التي لم تقدر النعمة وتمردت على العشرة، وأساءت التبعل، وبخاصة إذا كان الزوج الأول قائماً بواجباتها، وكانت تجربة الزوج الثاني فاشلة كما في قصتنا، تحاول التخلص من الزوج الثاني، وأنى لها ذلك؟ وتحاول الرجوع إلى الأول، وقد يكون الأوان قد فات، والصيف ضيعت اللبن كما هو المثل.
وقد تكون الفرصة مازالت قائمة لكنها لا تملك التخلص، تجري هنا وهناك، وتخدش قناع الحياء، وتميط اللثام عن أسرار لا يليق كشفها، وما كان أغناها عن كل ذلك لو حافظت على حقوق بعلها، وما كان أغنى زوجها الأول عن أن يسلم زوجته إلى زوج آخر، ثم يجري وراءها، وينتظر طلاقها منه، لتعود إليه بعد أن تذوق عسيلة الآخر، ما كان أغناه عن كل ذلك لو تحمل اعوجاج زوجته، وعايشها برفق وإحسان، واستوصى بها خيراً.

المباحث العربية

( جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وصفها بامرأة رفاعة حين مجيئها أو حين تحديث عائشة باعتبار ما كان، وهذه المرأة اسمها تميمة بنت وهب، وعن قتادة أن اسمها تميمة بنت أبي عبيد القرظية، من بني قريظة.
قال الحافظ ابن حجر: ولا تنافي فلعل اسم أبيها وهب، وكنيته أبو عبيد.
أما رفاعة فهو ابن سموأل -بفتح السين والميم وسكون الواو وفتح الهمزة، منسوب إلى بني قريظة.
وفي فتح الباري قصة أخرى مشابهة.

( فطلقني، فبت طلاقي) البت بفتح الباء وتشديد التاء القطع، والمراد هنا به قطع العصمة، وهو أعم من أن يكون بالثلاث مجموعة، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات، والظاهر الثاني، فمعنى الرواية الثانية فطلقها آخر ثلاث تطليقات.

( فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الباء، قال النووي: بلا خلاف، وهو الزبير بن باطاء ويقال: باطياء، وكان عبد الرحمن هذا صحابياً، وكان أبوه الزبير يهودياً، قتل في غزوة بني قريظة.
وهذا الذي ذكرناه من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون، قال ابن مناة وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس.
والصواب الأول.
اهـ

( وإن ما معه مثل هدبة الثوب) ما موصولة، ويحتمل وصلها بإن لتكون كافة ومكفوفة، أداة قصر، وتكتب هكذا إنما وهدبة الثوب بضم الهاء وإسكان الدال طرفه الذي لم ينسج، شبهوه بهدب العين، وهو شعر جفنها، أرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار، وفي الرواية الثانية وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وما هنا نافية.
وأخذت بهدبة من جلبابها وفي رواية للبخاري ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة - هنة بفتح الهاء والنون مخففة، أي لمسة خفيفة، وفي رواية وسمع زوجها، فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه -وأخذت هدبة من ثوبها- فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشزة، تريد رفاعة.
قال صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك لم تحل له.

( فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم) تعجباً منها، إما لتصريحها بما يستحي النساء من التصريح به غالباً، وإما لضعف عقل النساء، لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها للزوج الثاني، وشدة حبها للزوج الأول، ورغبتها في الرجوع إليه.

وفي الرواية الثانية فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً فضاحكاً حال، أي شارعاً في الضحك، أعني تجاوز حد التبسم إلى الضحك، وقيل: هو حال مؤكدة، على أساس أن التبسم والضحك بمعنى، لكن المعروف وجود فرق بينهما، قال الحافظ ابن حجر: التبسم مبادئ الضحك من غير صوت، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي، فإن كان فيه صوت يسمع من بعيد فهو القهقهة، وقال الألوسي: كأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك بما كان من الأنبياء عليهم السلام، فإن ضحكهم تبسم.

( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا) جواب مختصر، ووقع كاملاً في رواية للبخاري بلفظ لا تحلين لزوجك الأول.

( حتى تذوقي عسيلته) بضم العين وفتح السين، تصغير عسله، مؤنث عسل والعرب إذا حقرت شيئاً أدخلت عليه هاء التأنيث، والمراد ذوق حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج.

( وأبو بكر عنده) في الرواية الثانية وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يسمع كلام المرأة.

( وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له) في الرواية الثانية وخالد بن سعيد بن العاصي جالس بباب الحجرة، لم يؤذن له فالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة والمرأة في داخل الحجرة، وخالد خارج الحجرة، قالت ذلك عائشة تبريراً لعدم تدخل خالد، وعدم مباشرته نهى المرأة بنفسه، فطلب ذلك من أبي بكر.

( ألا تسمع هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) ما تجهر به بدل من هذه أي ألا تسمع ما تجهر به هذه؟ وفي الرواية الثانية ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية الداودي تهجر بدل تجهر والهجر بضم الهاء الفحش من القول.
قال الحافظ ابن حجر: والمعنى عليه، لكن الثابت في الروايات تجهر.

فقه الحديث

كان المناسب لهذا الحديث أن يؤخر إلى كتاب الطلاق، كما فعل البخاري ولعل الإمام مسلماً رحمه الله تعالى لاحظ الشق الثاني من الحديث.
فالشق الأول الطلاق الثلاث وحكمه، والشق الثاني نكاح من تزوجت زوجاً غير زوجها الأول الذي طلقها بثلاث فلم يمسها الثاني فوضعه في كتاب النكاح.

ويؤخذ من الحديث:

1- قال النووي: إن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها حلت للأول، ولا يشترط وطء الثاني، لقول الله تعالى { { حتى تنكح زوجاً غيره } } والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح، وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية، ومبين للمراد بها، قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث.
قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج.

2- ومن التعبير بذوق العسيلة، وتفسيرها بلذة الجماع استدل العلماء بأنه يكفي تغييب الحشفة في قبلها، من غير إنزال المني، وشذ الحسن البصري، فشرط إنزال المني، وجعله حقيقة العسيلة، وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة الذين قالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويفسد الحج والصوم.

3- استدل بعضهم بقوله مثل هدبة الثوب على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً الارتجاع إلى الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراً، فلو كان ذكره أشل، أو كان هو عنيناً، أو طفلاً لم يكف، وهذا هو الأصح عند الشافعية وعند كثير من العلماء.

4- واستدل بقوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك على اشتراط وجود الذوق واللذة من كل منهما حتى لو وطئها نائمة، أو مغمى عليها لم يكف، ولو أنزل هو، وبالغ ابن المنذر، فنقله عن جميع الفقهاء، وتعقب، فهناك من يخالف في ذلك.

5- استدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع، لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها، وأن ذكره لا ينتشر، وأنه ليس معه ما يغني عنها، ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بذلك ومن هنا قال بعضهم: لا يفسخ بالعنة، ولا يضرب للعنين أجل، وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع، فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق، وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة، وإن كان لغير علة فلا تأجيل، وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقاً في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة، لاحتمال زوال ما به.

6- واستدل بالحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكية أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول، وقال الأكثرون: إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا، واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل، واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً، أو أحدهما صائم، أو محرم.

7- استدل بالحديث على أن السنة مبينة للقرآن، وقد نقل ابن العربي عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصه أنه يلزم من القول به إما الزيادة على ما في القرآن بخبر الواحد، فيلزم نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة، أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، مع ما فيه من الإلباس.
قال الحافظ ابن حجر: والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن إضافته نسخاً، ولا زيادة، وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها، وهي لا تتولى العقد بمجردها، فتعين أن المراد في حقها الوطء، ومن شرطه اتفاقاً أن يكون وطأ مباحاً، فيحتاج إلى سبق العقد.

8- ومن موقف خالد ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.

9- وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله، ولو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.

10- ومن ابتسامه صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على المرأة لتصريحها بما يستحى من التصريح به جواز وقوع مثل ذلك من النساء.

11- استدل بعضهم بكلام خالد على جواز الشهادة على الصوت.

12- وجواز طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الغير إذا كانت المباشرة بالنفس عسيرة، أو في الغير ميزة القبول وأمل الاستجابة لقرب أو عظم.

13- واستدل بذوق العسيلة أن الحكم يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم، فصدق نكاحها غير زوجها الأول على ذوق العسيلة ولو لحظة.

واعترض بعضهم على قوله حتى تذوقي عسيلته مع قولها: ما معه إلا مثل الهدبة فكأنه علق الأمر على مستحيل، وأجيب بأنه علقه على ممكن جائز الوقوع، فقد يتقوى الضعيف، وكأنه قال لها: اصبري حتى يتأتى منه ذلك.
وإن تفارقا دون أن يتأتى المطلوب لزمها قبل الرجوع إلى زوجها الأول الزواج من آخر، يحصل لها منه ذلك.

والله أعلم