هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2736 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالبَرَاذِينِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ : { وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا } ، وَلاَ يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2736 حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما ، وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها ، لقوله : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها } ، ولا يسهم لأكثر من فرس
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) fixed two shares for the horse and one share for its rider (from the war booty).

Ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah  accorda au cheval deux parts et à son propriétaire une seule part. Mâlik: On [doit] réserver une part aux chevaux. Et le cheval qui n'est pas de race en fait partie, car Allah dit On n'accorde pas de part à plus d'un cheval.

":"ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ابواسامہ سے ، انہوں نے عبیداللہ عمری سے ، انہوں نے نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( مال غنیمت سے ) گھوڑے کے دو حصے لگائے تھے اور اس کے مالک کا ایک حصہ ۔

Ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah  accorda au cheval deux parts et à son propriétaire une seule part. Mâlik: On [doit] réserver une part aux chevaux. Et le cheval qui n'est pas de race en fait partie, car Allah dit On n'accorde pas de part à plus d'un cheval.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب سِهَامِ الْفَرَسِ
( باب) كمية ( سهام الفرس) .
( وقال مالك) إمام دار الهجرة: ( بسهم للخيل والبراذين) بفتح الباء والراء وبالذال المعجمة جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة وسكون الواو التركي ( منها) أي من الخيل وخلافها العراب والأنثى برذونة وزاد في الموطأ والهجين ( لقوله تعالى: { والخيل والبغال والحمير لتركبوها} [النحل: 8] ) لأن الله تعالى امتنّ بركوب الخيل وأسهم لها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه غير عربي والآخر عربي ( ولا يسهم لأكثر من فرس) هو بقية قول مالك وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد.


[ قــ :2736 ... غــ : 2863 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا".
.

     وَقَالَ  مَالِكٌ: يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ: { وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8] وَلاَ يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ.
[الحديث 2863 - طرفه في: 4228] .

وبه قال: ( حدّثنا عبيد بن إسماعيل) بضم العين مصغرًا وكان اسمه عبد الله الهباري القرشي الكوفي ( عن أبي أسامة) حماد بن أسامة ( عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر العمري ( عن نافع) مولى
ابن عمر ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا) أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة أسهم ولا يزاد الفارس على ثلاثة وإن حضر بأكثر من فرس كما لا ينقص عنها.

وقال أبو حنيفة: لا يسهم للفارس إلا سهم واحد ولفرسه سهم، وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم، واحتجوا له في ذلك بظاهر ما رواه الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر بلفظ: أسهم للفارس سهمين.

وأجيب: بأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به فلا حجة فيه، وقد روى أبو داود من حديث أبي عمرة أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهم، وفي رواية أبي ذر تقديم هذا الحديث على قول مالك.