هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2837 حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْتَرِيهِ ؟ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2837 حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، قال : سمعت مالك بن أنس ، سأل زيد بن أسلم ، فقال زيد : سمعت أبي يقول : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حملت على فرس في سبيل الله ، فرأيته يباع ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آشتريه ؟ فقال : لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Umar bin Al-Khattab:

I gave a horse to be used in Allah's Cause, but later on I saw it being sold. I asked the Prophet (ﷺ) whether I could buy it. He said, Don't buy it and don't take back your gift of charity.

Directemet d'alHumaydy, directement de Sufyân qui dit: J'ai entendu Mâlik ibn 'Anas interroger Zayd ibn 'Asiam... qui [a répondu] en disant: J'ai entendu mon père dire: «'Umar ibn alKhattâb () dit: Je donnai un cheval pour qu'il soit monté dans le chemin d'Allah puis je le vis en vente. J'interrogeai alors le Prophète (): Puisje l'acheter? — Ne l'achète pas! ditil, et ne reviens pas sur ton aumône! »

":"ہم سے حمیدی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا ، انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا تھا اور زید نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا ، وہ بیان کرتے تھے کہعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے راستے میں ( جہاد کے لیے ) اپنا ایک گھوڑا ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا تھا ۔ پھر میں نے دیکھا کہ ( بازار میں ) وہی گھوڑا بک رہا ہے ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اسے خرید سکتا ہوں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو تم نہ خریدو اور اپنا صدقہ ( خواہ خرید کر ہی ہو ) واپس نہ لو ۔

Directemet d'alHumaydy, directement de Sufyân qui dit: J'ai entendu Mâlik ibn 'Anas interroger Zayd ibn 'Asiam... qui [a répondu] en disant: J'ai entendu mon père dire: «'Umar ibn alKhattâb () dit: Je donnai un cheval pour qu'il soit monté dans le chemin d'Allah puis je le vis en vente. J'interrogeai alors le Prophète (): Puisje l'acheter? — Ne l'achète pas! ditil, et ne reviens pas sur ton aumône! »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلاَنِ فِي السَّبِيلِ
( باب الجعائل) بالجيم والعين المفتوحتين جمع جعيلة ما يجعله القاعد من الأجرة لمن يغزو عنه ( والحملان) بضم الحاء المهملة وسكون الميم مجرور عطفًا على سابقه مصدر كالحمل ( في السبيل) أي سبيل الله وهو الجهاد.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ:.

.

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: الْغَزْوُ.
قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي.
قُلْتُ: أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيَّ.
قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ..
     وَقَالَ  عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ
مِنْهُ مَا أَخَذَ..
     وَقَالَ  طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَىْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ.

( وقال مجاهد) هو ابن جبر ضد الكسر المفسر التابعي مما وصله المؤلّف في غزوة الفتح بمعناه ( قلت لابن عمر) بن الخطاب ( الغزو) أريد بالرفع كما في الفرع مبتدأ خبره محذوف، ولأبي ذر عن الكشميهني: أتغزو بالنون المفتوحة وضم الزاي بعدها واو، وفي بعض الأصول الغزو بالنصب مفعولاً بفعل محذوف أي أريد الغزو، وقول ابن حجر على الإغراء والتقدير عليك الغزو، وتعقبه العيني بأنه لا يستقيم ولا يصح معناه لأن مجاهدًا يخبر عن نفسه أنه يريد الغزو لا أنه يطلب من ابن عمر ذلك ويدل له قوله ( قال) ابن عمر: ( إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي.
قلت: أوسع الله عليّ.
قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه)
.
فيه أنه لا يكره إعانة المغازي بنحو فرس.
نعم اختلف فيما إذا آجر الغازي نفسه أو فرسه في الغزو فجوّزه الشافعية وكره المالكية وكذا الحنفية لكنهم استثنوا ما إذا كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء وإن أعان بعضهم بعضًا جاز لا على وجه البدل.

( وقال عمر) بن الخطاب مما وصله ابن أبي شيبة وكذا المؤلّف في تاريخه من هذا الوجه ( إن ناسًا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا) نصب بلام كي بحذف النون ( ثم لا يجاهدون فمن فعله) أي الأخذ ولم يجاهد ولأبي ذر فمن فعل ( فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ) أي الذي أخذه وفيه أن كل من أخذ شيئًا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل ردّ ما أخذ بالقضاء وكذلك الأخذ منه على عمل لا يتهيأ له.

( وقال طاوس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء) يضم الدال مبنيًّا للمفعول ( تخرج به في سببل الله فاصنع به ما شئت) مما يتعلق بسبيل الله ( وضعه) أي حتى الوضع ( عند أهلك) .
فإنه أيضًا من تعلقاته.


[ قــ :2837 ... غــ : 2970 ]
- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: "قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

وبه قال: ( حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: سمعت مالك بن أنس) الأصبحي إمام دار الهجرة ( سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي) أسلم مولى عمر بن الخطاب ( يقول: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: حملت على فرس في سبيل الله) أي ملكه وعند المؤلّف أنه أعطاها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليحمل عليها فحمل عليها رجل الحديث قال عمر ( فرأيته) أي الفرس ( يباع فسألت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آشتريه) بهمزة استفهام ممدودة ( فقال) :
( لا تشتره) بحذف الياء قبل الهاء جزمًا على النهي ( ولا تعد) أي لا ترجع ( في صدقتك) .

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث أن الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله كان حملانًا ولم يكن حبسًا إذ لو كان حبسًا لم يجز بيعه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الجَعَائِلِ والحِمْلاَنِ فِي السَّبِيلِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الجعائل وَهُوَ جمع: جعيلة أَو جعَالَة، بِالْفَتْح والجعل بِالضَّمِّ الِاسْم وبالفتح الْمصدر، يُقَال: جعلت لَك جعلا وَجعلا، وَهُوَ الْأُجْرَة على الشَّيْء فعلا أَو قولا.
قَوْله: ( والحملان) ، بِضَم الْحَاء: الْحمل،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: الحملان مصدر كالحمل، يُقَال: حمل يحمل حملاناً.
قَوْله: ( فِي السَّبِيل) أَي: فِي سَبِيل الله، وَهُوَ الْجِهَاد.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ.

.

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ الغَزْوَ قَالَ إنِّي أُحِبُّ أنْ أُعِيِنَكَ بِطائِفَةٍ مِنْ مَالي.

.

قُلْتُ أوْسَعَ الله عَلَيَّ قَالَ إنَّ غِناكَ لَكَ وإنِّي أُحِبُّ أنْ يَكونَ مِنْ مَالي فِي هَذَا الوَجْهِ

هَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة الْفَتْح بِمَعْنَاهُ.
قَوْله: ( الْغَزْو) ، بِالنّصب تَقْدِيره: قَالَ مُجَاهِد لعبد الله بن عمر: أُرِيد الْغَزْو، حَاصله أَرَادَ الْمُجَاهِد أَن يكون مُجَاهدًا فِي سَبِيل الله..
     وَقَالَ  بَعضهم: هُوَ بِالنّصب على الإغراء، وَالتَّقْدِير: عَلَيْك الْغَزْو، قلت: هَذَا لَا يَسْتَقِيم وَلَا يَصح مَعْنَاهُ لِأَن مُجَاهدًا يخبر عَن نَفسه أَنه يُرِيد أَن يَغْزُو، بِدَلِيل قَول ابْن عمر لَهُ: إِنِّي أحب أَن أعينك بطَائفَة من مَالِي، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن يَقُول لِابْنِ عمر: عَلَيْك الْغَزْو، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: أنغزو؟ بالنُّون على الِاسْتِفْهَام.
قَوْله: ( قلت) أَي: قَالَ الْمُجَاهِد: وسع الله عَليّ، وَأَرَادَ بِهِ أَن عِنْده مَا يَكْفِيهِ للْجِهَاد وَلَيْسَ لَهُ حَاجَة إِلَى ذَلِك، وَقَول ابْن عمر: إِن غناك لَك ... إِلَى آخِره، يدل على أَن الرجل إِذا أخرج من مَاله شَيْئا يتَطَوَّع بِهِ فِي سَبِيل الله فَلَا بَأْس بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذا أعَان الْغَازِي بفرس يَغْزُو عَلَيْهِ، وَنَحْو ذَلِك وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ.

وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيمَا إِذا آجر نَفسه أَو فرسه فِي الْغَزْو، فَقَالَ مَالك: يكره ذَلِك..
     وَقَالَ ت الْحَنَفِيَّة: يكره فِي ذَلِك الجعائل إلاَّ إِذا كَانَ بِالْمُسْلِمين ضعف، وَلَيْسَ فِي بَيت المَال شَيْء، فَعِنْدَ ذَلِك إِن أعَان بَعضهم بَعْضًا لَا يكره..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَا يجوز أَن يَغْزُو بِجعْل يَأْخُذهُ، وأرده إِن غزا بِهِ، وَإِنَّمَا أجيزه من السُّلْطَان دون غَيره لِأَنَّهُ يَغْزُو بِشَيْء من حَقه، وَاحْتج فِيهِ: بِأَن الْجِهَاد فرض على الْكِفَايَة، فَمن فعله وَقع عَن فَرْضه فَلَا يجوز أَن يسْتَحق على غَيره عوضا.

وَقَالَ عُمَرُ إنَّ نَاسا يأخُذُونَ مِنْ هاذَا المالِ لِيُجَاهِدوا ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ فَمَنْ فعَلهُ فَنَحْنُ أحَقُّ بِمالِهِ حتَّى نأخُذَ مِنْهُ مَا أخَذَ

هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن عَمْرو بن أبي قُرَّة، قَالَ: جَاءَنَا كتاب عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن نَاسا ... فَذكر مثله.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي ( تَارِيخه) .
وَقَول عمر يدل على أَن كل من أَخذ مَالا من بَيت المَال على عمل فَإِذا أهمل الْعَمَل يُؤْخَذ مِنْهُ مَا أَخذه قبل، وَكَذَلِكَ الْأَخْذ مِنْهُ على عمل لَا يتأهل لَهُ وَلَا يلْتَفت إِلَى تخيل أَن الأَصْل من مَال بَيت المَال الْإِبَاحَة للْمُسلمين قلت: يُؤْخَذ من ذَلِك أَن كل من يتَوَلَّى وَظِيفَة دينية، وَهُوَ لَيْسَ بِأَهْل لذَلِك، يُؤْخَذ مِنْهُ مَا يَأْخُذهُ من مَال تِلْكَ الْوَظِيفَة الَّتِي عين لإقامتها.

وقالَ طاوُسٌ ومُجَاهِدٌ إذَا دُفِعَ إلَيْكَ شَيءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ الله فاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وضَعْهُ عِنْدَ أهْلِكَ

هَذَا يدل على أَن طاووساً ومجاهداً لَا يكرهان أَخذ شَيْء فِي الْغَزْو.
قَوْله: ( دفع) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، قَوْله: ( مَا شِئْت) ، أَي: مِمَّا يتَعَلَّق بسبيل الله، حَتَّى الْوَضع عِنْد الْأَهْل فَإِنَّهُ أَيْضا من متعلقاته، وَكَانَ سعيد بن الْمسيب يَقُول: إِذا أعْطى الْإِنْسَان شيئاف فِي الْغَزْو إِذا بلغت رَأس مغزاك فَهُوَ لَك.



[ قــ :2837 ... غــ :2970 ]
- حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قَالَ حدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ ابنَ أسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله فرَأيْتُهُ يُباعُ فسألْتُ النَّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آشْتَرِيهِ فقالَ لاَ تَشْتَرِهِ ولاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.

.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْفرس الَّذِي حمله عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي سَبِيل الله أَنه كَانَ حملاناً وَلم يكن حَبِيسًا، إِذْ لَو كَانَ حَبِيسًا لم يكن يجوز بَيْعه.
وَقَوله أَيْضا: ( لَا تعد فِي صدقتك) يدل على أَنه لم يكن حَبِيسًا، وَإِنَّمَا كَانَ حملاناً، والْحميدِي، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة: عبد الله بن الزبير بن عِيسَى بن عبيد الله، ونسبته إِلَى حميد أحد أجداده، وَقد تكَرر ذكره، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَزيد بن أسلم يروي عَن أَبِيه أسلم مولى عمر بن الْخطاب الْعَدوي.
والْحَدِيث مضى فِي الزَّكَاة وَفِي الْهِبَة، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.